ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر
خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت إحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث التابعة لأمانة محافظة جدة، وهو ماتحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
وبناءً على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 14/06/1440هـ القاضي بـ”الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام مقدمي العروض في بعض العطاءات لمشاريع ومنافسات بلدية محافظة الليث والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية”.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة, وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث.
واستناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.
وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 10/04/1442هـ بمعاقبة كلٍ من:
1- مؤسسة الرايفة للمقاولات.
2- مؤسسة عبق الأثير للمقاولات.
3- مؤسسة آفاق مقاولات المباني الإنشائية.
بناءً على الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -السابق- التي نصت على الآتي: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك: 7- التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواءً في المنافسات أم المزايدات الحكومية أو غير الحكومية”.
وتضمن القرار نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، وتجدر الإشارة إلى اكتساب القرار الصفة النهائية لعدم تظلّم المنشآت المذكورة على القرار خلال المدة النظامية،إذْ تضمّن القرار إيقاع غرامات قدرها (خمسين ألف) ريال على كلٍ من: مؤسسة الرايفة للمقاولات، ومؤسسة عبق الأثير للمقاولات، ومؤسسة آفاق مقاولات المباني.
هذا وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.