تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وجاء قرار مجلس الوزراء كما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.
ثانيًا: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 5/ 4/ 1395هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.