“ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي
الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة
القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض
حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة
الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم”
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل
اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
أوضح المختص في أنظمة العمل نواف العايد، شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل.
وأكد المختص، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه إذا انتهت علاقة العمل انتهاءً طبيعيًّا بتاريخ انتهاء يحق للموظف أخذ راتب نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى.
ولفت إلى أنه في حالة العمل لأكثر من خمس سنوات له أجر شهر كامل عن كل سنة، أما إذا كان انتهاء العمل بسبب استقالة العامل أي هو الذي قدم استقالته وكانت خدمته بالعمل أقل من سنتين فلا توجد مكافأة.
وأردف العايد: أما إذا كانت خدمته أكثر من سنتين فله ثلث المكافأة، ومن له خمس سنوات لعشر سنوات له ثلثا المكافأة، وفي حالة خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحق له أخذ المكافأة كاملة.