الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع
الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
انخفاض عقود خام برنت عند التسوية
لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة
الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال
النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2
أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: “هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟”.
وقال الماجد: “لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب” مستشهدًا بقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}.
وأضاف: “إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها الواجبة وهذا من العدل الذي أمر الله به”.
وتابع: ” أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها”.