4 حالات تجيز لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي

الجمعة ١١ يونيو ٢٠٢١ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
4 حالات تجيز لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي
المواطن - الرياض

أعاد مجلس الضمان الصحي التذكير بالحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي.

حالات إلغاء التأمين الصحي

وقال المجلس إنه يمكن إلغاء الوثيقة في الحالات التالية :

  1. الوفاة.
  2. انتقال العامل إلى عمل جديد.
  3. تغيير شركة التأمين.
  4. الخروج النهائي بالنسبة للعمالة الوافدة.

حق الموظف في التأمين

وفي سياق متصل قال المجلس إن الموظف يستطيع في حال عدم التأمين عليه أو على أي من أفراد أُسرته، أو في حال تمت مشاركته في دفع أقساط التأمين من تقديم شكوى ضد صاحب العمل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس ويتم التعامل مع الشكاوى بسرية تامة إذ يتم التواصل مع صاحب العمل دون الإفصاح عن هوية صاحب الشكوى.

حدود منافع التغطية التأمينية

يذكر أن وثيقة التأمين الصحي تغطي كافة النفقات العلاجية عدا التحديدات والاستثناءات المشار إليها في الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحدة وهي كالتالي:
  •  حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة ويشمل ذلك الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة: 500 ألف ريال سعودي.
  • نسبة التحمل في نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية أي النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن له) عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حدة، كما يلي:
  1. (0- %20) بحد أقصى 75 ريالًا داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة.
  2. (0- %20) بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.
  3. (0- %20) بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.