قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
دعا مجلس إدارة الباحة للاستثمار والتنمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:30 مساء يوم 20/11/1442 هـ الموافق 30/06/2021 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة الرئيسي في الباحة عن طريق وسائل التقنية الحديثة على الرابط التالي هنا
ولفتت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إلى أنه يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وبالنسبة إلى جدول أعمال الجمعية فهو كما يلي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الوارد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.