مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يعلن شعاره الرسمي والقائمة الأولية للقياديين المتحدثين
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع مع نظيره البريطاني
قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتًا
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج عبر المنافذ كافة
ضبط مقيم استغل الرواسب في المدينة المنورة
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية معززًا تنوّع موارد تمويله
وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10710 نقاط
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.