تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي
الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر
أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025
ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا
فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها
طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو
مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض
زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا
الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.