إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن
انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وجاء قرار مجلس الوزراء كما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.
ثانيًا: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 5/ 4/ 1395هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.