الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وجاء قرار مجلس الوزراء كما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.
ثانيًا: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 5/ 4/ 1395هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.