جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه
القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان
إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ
ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم
ارتفاع أسعار النفط اليوم
إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض
3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: “هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟”.
وقال الماجد: “لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب” مستشهدًا بقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}.
وأضاف: “إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها الواجبة وهذا من العدل الذي أمر الله به”.
وتابع: ” أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها”.