المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير مسيَّرة في المنطقة الشرقية
المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد
وظائف شاغرة في شركة معادن
حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة
ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف
أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م.
وأوضحت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن ذلك سيكون اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 5-12-1442هـ، الموافق 15-7-2021م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة، في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 22-10-1442هـ الموافق 3-6-2021م، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 3-6-2021م، وذلك بإجمالي مبلغ موزع يبلغ 225 مليون ريال، وعدد أسهم مستحقة للأرباح 450 مليون سهم، حيث تسجل حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.
وبالنسبة إلى تاريخ الأحقية، لفتت السعودية للاستثمار الصناعي إلى أنه تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الأربعاء 20-11-1442هـ الموافق 30-6-2021م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996) أو (0114865993) أو (0114865957)، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112792522) تحويلة 301 أو 302.
وأهابت الشركة بجميع المساهمين بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة، لافتةً إلى أنه بالنسبة إلى المساهمين غير المقيمين فتخضع التوزيعات النقدية عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.