في حالة بيع السلعة بسعر أقل لإخراج منشآت من السوق

هيئة المنافسة: ممارسات تستوجب غرامة 10 ملايين ريال

الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ الساعة ٩:١١ مساءً
هيئة المنافسة: ممارسات تستوجب غرامة 10 ملايين ريال
المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن المادة السادسة من نظام المنافسة تحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.

وتشمل تلك المحاذير بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة.

مخالفات تستوجب غرامة مالية

وأضافت هيئة المنافسة، أنه في حالة مخالفة ذلك فيتم فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية مثل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات أو إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وتشمل العقوبات أيضا نشر المخالفة أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.