شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
إطلاق مبادرة روّاد طيبة لإثراء تجربة زوار المسجد النبوي
الصحة تعلن نجاح أعمالها في حج 1447هـ بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة لضيوف الرحمن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار وزير المالية رقم (223/ تأمينات) وتاريخ 01 /12/ 1442هـ بشأن تعديل المادتين (29) و(30) من لائحة تعويضات المعاشات.
ونص القرار على تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:
1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).
كما تضمن القرار تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
أ – توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب – مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.