منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
الصين توسّع نفوذها داخل روسيا استعدادًا لما بعد بوتين
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران
الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات
برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار وزير المالية رقم (223/ تأمينات) وتاريخ 01 /12/ 1442هـ بشأن تعديل المادتين (29) و(30) من لائحة تعويضات المعاشات.
ونص القرار على تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:
1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).
كما تضمن القرار تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
أ – توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب – مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.