ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية
تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا
الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص
المنافذ الجمركية تسجل 1253 حالة ضبط للممنوعات
80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية
الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وينبع الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى
حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان
مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين”
جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار وزير المالية رقم (223/ تأمينات) وتاريخ 01 /12/ 1442هـ بشأن تعديل المادتين (29) و(30) من لائحة تعويضات المعاشات.
ونص القرار على تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:
1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).
كما تضمن القرار تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
أ – توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب – مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.