مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بمكاسب محدودة
الربيعة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 02 /01 /1443هـ بشأن تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولًا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
ونص القرار على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولًا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2 /1430هـ -المعدلة بقرارات مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 /7 /1435هـ، ورقم (139) وتاريخ 10 /3 /1439هـ ورقم (353) وتاريخ 27 /6 /1442هـ- وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي:
«أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقًا لما تراه اللجنة محققًا لمصلحة المساهمين.
ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».