السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي
وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ
دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين
جامعة دار الحكمة تنظم معرض كلية الهندسة والحاسبات والتصاميم Visionary 2026
السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري بحي الروضة في جازان
سامي الجابر: السعودية أصبحت من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم
القوات البحرية تُعوّم سفينة جلالة الملك المدينة
السعودية تتقدم إلى المرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة
نشرت صحيفة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 25/ 01/ 1443هـ، بشأن تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (208/ 39) بتاريخ 27/ 11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) بتاريخ 23/ 1/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) بتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».
2- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود