تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث
إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس
الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية
جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
حددت النيابة العامة في الإمارات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني.
وقالت إنه طبقا للمادة 16 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتابعت “تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار”.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.