1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
كونوا مستعدين.. موجة برد من الغد والحرارة أقل من الصفر
نشرت صحيفة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 25/ 01/ 1443هـ، بشأن تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وجاء نص المرسوم الملكي كما يلي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (208/ 39) بتاريخ 27/ 11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) بتاريخ 23/ 1/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) بتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».
2- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص».
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود