توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
رسالة تحذير من آبل لغروك
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم
أكدت النيابة العامة أنه يعد محلًّا للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
ونشرت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك أكدت خلاله أنه يعاقب كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
– استخدم علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظامًا تسجيله كعلامة تجارية وفقًا للآتي: كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثلًا لرمز ذي صبغة دينية، أو كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ولفتت النيابة إلى أن العقوبة هي الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
