باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي
فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال
إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان
جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف
مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 16 /01 /1443هـ بشأن تعديل نظام وثائق السفر.
وجاء القرار كما يلي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69914 وتاريخ 2 /12 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الاستخبارات العامة رقم 50 /47 /4 /10 /17155 وتاريخ 30 /8 /1441هـ، في شأن مقترح إجراء التعديلات اللازمة على نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (438) وتاريخ 12 /7 /1442هـ، والمذكرة رقم (2051) وتاريخ 18 /11 /1442هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (20959) وتاريخ 28 /10 /1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205 /39) وتاريخ 27 /11 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 4 /1 /1443هـ.
يقرر: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ- على النحو الآتي:
1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا».
2- إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي:
«تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
«3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.