ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
مصحف نادر عمره أكثر من ألف عام في معرض اقرأ بالمسجد الحرام
الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسو
#يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف
قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري
فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني
ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها
عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية
الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:
« يعاقب –وفقًا لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.