إحباط تهريب 330 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج
ضبط 4 مقيمين لصيد الأسماك في منطقة محظورة
ضبط مخالف أشعل النار في الغطاء النباتي بمحمية طويق
مجمع الملك سلمان للغة العربية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أبجد
رئاسة الحرمين تطلق أضخم مشروع قرآني عالمي يجمع بين الهدايات والتلاوة والتجويد
الإنسانية السعودية في الحج.. مبادرة طريق مكة نموذجًا رائدًا
طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح
مساعي تشارك في برنامج الشراكات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي
شؤون الحرمين لضيوف الرحمن: حافظوا على نظافة المصليات وتجنُّبوا الجلوس في الممرات
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:
« يعاقب –وفقًا لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.