دارة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا تشكيليًا يستلهم التراث السعودي
المنافذ الجمركية تسجل 1057 حالة ضبط خلال أسبوع
الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة (44) شخصًا
دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب
جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية
الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي”
مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج
ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع نظيره الباكستاني
الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين
أكدت إدارة المرور، أن إجراء أي تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفًا للأنظمة.
وبحسب نظام المرور، يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، تغيير شكل المركبة أو لونها من دون الحصول على تصريح مسبق بذلك- ساري المفعول- من الإدارة المختصة، حيث تنص المادة 64 من نظام المرور: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك- ساري المفعول- من الإدارة المختصة:
1- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة
2- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها
3- تغيير في شكل المركبة أو لونها
4- إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.