زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2356/ل.س/2021 لعام 1443هـ وتاريخ 1443/03/21هـ الموافق 2021/10/27م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد دعاء علوي فهمي محمد.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (المشورة) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
كما يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (هنا).