الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك
حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة
شددت النيابة العامة، اليوم الخميس، على أن التستر يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر والتي تصل عقوباتها إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة، ونشر ملخص الحكم حال نهائيته، إبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من دخولها، شطب السجل التجاري، حل المنشأة، إلغاء الترخيص، منع المدان من ممارسة النشاط خمس سنوات.
وقالت النيابة، في تغريدة عبر “تويتر” إنه يعد مرتكبًا لجريمة التستر اقتراف أي من الأفعال التي صنفتها بقيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص۔ نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وكذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
وقالت النيابة العامة، إن الاشتراك في أي من الجريمتين المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية لنظام مكافحة التستر يعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
