زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
كشفت هيئة الزكاة والضريبة عن الحالات التي تكون فيها ضريبة القيمة المضافة “صفرًا” على المشغولات الذهبية وذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين.
وتلقت الهيئة استفساراً من أحد المواطنين جاء فيه: كيف تحتسب قيمة الضريبة المضافة للذهب المشغول؟ هل على قيمة مصنعية الذهب أم على السعر الإجمالي؟ مثلاً لو كان سعر الذهب العالمي لعيار 21 هو 190 ريالاً والمصنعية 25 ريالاً للجرام كم تكون قيمة الضريبة المضافة للجرام عند ذلك؟
وقالت الهيئة: يكون الذهب خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% فسيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة.
وتابعت: كما تخضع المشغولات الذهبية للضريبة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام الضريبة المضافة.