ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2356/ل.س/2021 لعام 1443هـ وتاريخ 1443/03/21هـ الموافق 2021/10/27م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد دعاء علوي فهمي محمد.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (المشورة) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
كما يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (هنا).