بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
شددت النيابة العامة، اليوم الخميس، على أن التستر يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر والتي تصل عقوباتها إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة، ونشر ملخص الحكم حال نهائيته، إبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من دخولها، شطب السجل التجاري، حل المنشأة، إلغاء الترخيص، منع المدان من ممارسة النشاط خمس سنوات.
وقالت النيابة، في تغريدة عبر “تويتر” إنه يعد مرتكبًا لجريمة التستر اقتراف أي من الأفعال التي صنفتها بقيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص۔ نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وكذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
وقالت النيابة العامة، إن الاشتراك في أي من الجريمتين المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية لنظام مكافحة التستر يعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.