خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
شددت النيابة العامة، اليوم الخميس، على أن التستر يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر والتي تصل عقوباتها إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة، ونشر ملخص الحكم حال نهائيته، إبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من دخولها، شطب السجل التجاري، حل المنشأة، إلغاء الترخيص، منع المدان من ممارسة النشاط خمس سنوات.
وقالت النيابة، في تغريدة عبر “تويتر” إنه يعد مرتكبًا لجريمة التستر اقتراف أي من الأفعال التي صنفتها بقيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس – لحسابه الخاص۔ نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
وكذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
وقالت النيابة العامة، إن الاشتراك في أي من الجريمتين المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية لنظام مكافحة التستر يعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.