تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
تأخر الاستقدام؟ مساند تكشف آلية التعويض وفسخ العقد
لماذا تتمتع مكة المكرمة بشتاء دافئ؟
ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان
السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية
رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
كشفت هيئة الزكاة والضريبة عن الحالات التي تكون فيها ضريبة القيمة المضافة “صفرًا” على المشغولات الذهبية وذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين.
وتلقت الهيئة استفساراً من أحد المواطنين جاء فيه: كيف تحتسب قيمة الضريبة المضافة للذهب المشغول؟ هل على قيمة مصنعية الذهب أم على السعر الإجمالي؟ مثلاً لو كان سعر الذهب العالمي لعيار 21 هو 190 ريالاً والمصنعية 25 ريالاً للجرام كم تكون قيمة الضريبة المضافة للجرام عند ذلك؟
وقالت الهيئة: يكون الذهب خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، أما إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% فسيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة.
وتابعت: كما تخضع المشغولات الذهبية للضريبة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام الضريبة المضافة.