تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة
ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ
المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟
منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى
إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
ليلة طربية.. نجوى كرم تحيي حفلاً جماهيريًا بموسم الرياض
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تعويضات الحوادث التي تصرفها شركات التأمين إلى المؤمن عليهم تعتبر خارج نطاق الضريبة، ولا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.
جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على تساؤل مغرد حول مدى أحقية شركات التأمين في خصم جزء من مبلغ التعويض لطرف الثالث بحجة الضريبة.
وقالت الهيئة، إنه في حال التضرر من عدم صرف التعويضات المالية من قبل شركات التأمين يجب على المتضرر تقديم شكوى أو طلب تفسير لدى البنك المركزي.