البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان
جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
لقطات لأمطار الرياض اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد
وظائف شاغرة بشركة وسط جدة للتطوير
حددت النيابة العامة، عقوبة ممتهن التسوّل بكافة صوره وأشكاله أو من حرض أو ساعد عليه بأي صورة من الصور على امتهان التسول.
وعرفت النيابة العامة المتسول بأنه: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
وأوضحت النيابة أن ممتهن التسوّل، هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مشيرة إلى أن كل ما مارس التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالآتي: السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
وأضافت: يحظر التسول بكل صوره وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وكل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جامعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالآتي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
وأشارت النيابة العامة إلى تضاعف العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
