أو إجراء تعديل عليها أو جلب أي من ذلك دون ترخيص

السجن 10 سنوات والغرامة 100 ألف ريال عقوبة تصنيع الأسلحة والذخيرة

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ الساعة ٧:٣٦ مساءً
السجن 10 سنوات والغرامة 100 ألف ريال عقوبة تصنيع الأسلحة والذخيرة
المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة، من تصنيع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص.

عقوبات تصنيع الأسلحة وتجارتها

وقالت النيابة، على صفحتها الرسمية في تويتر: “يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص”.

وأضافت النيابة أن كل من يثبت قيامه بصنع أسلحة فردية، أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة اللازمة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1/1/ 1442هـ.

عقوبة التسلل

ومنذ أسابيع، حذّرت النيابة العامة من التسلل إلى أرض الوطن لما يشكله من خطر على الأمن المجتمعي والاقتصادي والصحي، متعودة المتسللين بعقوبات مغلظة، وكذلك من يوفر لهم مساعدة أو دعمًا.

وكتبت النيابة العامة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر: “التسلل إلى أرض الوطن جريمة، تشكل خطرًا على الأمن المجتمعي والاقتصادي والصحي، يعاقب مرتكبها بعقوبات مغلظة، وتطال العقوبة المقررة في هذا الشأن كل من شغل المتسلل أو سهل دخوله أو نقله أو وفر له مأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة”.

وكشفت النيابة العامة عن عقوبة من يشغّل المتسلل بالقول: “يعاقب كل من شغّل المتسلل إلى المملكة بغرامة تصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمسة عشر سنة، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط”.

وأضافت: “وفي حالة كانت الوسيلة أو المسكن – محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال”.