تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple
مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ 17 متنزه وطني بمنطقة مكة المكرمة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك
الملك سلمان يوافق على منح 8 مقيمين ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
تعافي طبقة الأوزون
السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا
تداول توافق على طلب انتقال جاز العربية للخدمات إلى السوق الرئيسية
إسرائيل: اجتياح غزة بريًا بدأ
الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية
تضمن عدد اليوم من الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.
وتضمن قرار مجلس الوزراء النص على أنه دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير السياحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة- ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظامًا- التي تضبطها وزارة السياحة وفقًا لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كما تضمن القرار النص على أن يصدر وزير السياحة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق- فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما نص على أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير السياحة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة السياحة ضبط المخالفات- ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظامًا- التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كذلك تضمن القرار التأكيد على عدم إخلال ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة السياحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة على أن تنسق وزارة السياحة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.