فيديو طريف.. شباب جازان يتزلجون في مياه الأمطار
مفاجآت في واقعة سرقة السوار الأثري المصري
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات الاحتلال مع نظيره المصري
ضبط شخصين للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية طويق
البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق
الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية
ضبط رجل وامرأتين لممارستهم الدعارة في الباحة
اليوم الوطني.. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام
إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية
حذرت رئاسة أمن الدولة، من دعم العناصر الإجرامية دون قصد، من خلال التبرع من غير القنوات المصرح لها.
https://twitter.com/pss_ar/status/1494288040667365383
ونشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو تحذيري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر، وأرفقته بتعليق تقول فيه: “من حيث لا تعلم..”، مشيرة إلى أن التبرع بعيدًا عن القنوات المصرح بها في الداخل قد يساعد في عمليات الاغتيالات وشراء الأسلحة والمتفجرات.
وقالت أمن الدولة: “قد تدعم العناصر الإجرامية من حيث لا تعلم وتعرض نفسك للمساءلة النظامية.. فاجعل تبرعك عبر القنوات المصرح لها في الداخل”.
وكانت رئاسة أمن الدولة، حذرت في فيديو سابق، من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مؤكدة أن التبرع لجهات مجهولة يعرض الشخص للمساءلة، موضحة أن التبرع لجهات خارجية مجهولة يعرِض المتبرع للمساءلة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأشارت إلى أن من يريد التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وكان مجلس الوزراء عدّل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) بما يسمح بأن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب نص القرار المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27/ 2/ 1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ.
كما تقرر الموافقة على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».