القبض على مقيم نقل مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
حافة العالم.. جوهرة طبيعية على أطراف الرياض
ختام الجولة الـ30 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11434.08 نقطة
سماء السعودية تشهد ذروة زخة شهب إيتا الدالويات بعد منتصف الليلة
سار ترفع طاقتها الاستيعابية لموسم حج 1446 إلى قرابة مليوني مقعد
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء العراق
رئيس الأهلي مشيدًا بوزير الرياضة: يمنحنا دافعًا أكبر لمواصلة العمل
شاهد.. آخر أعمال تطوير ملعب مدينة الملك فهد الرياضية
ولي العهد يوجَّه بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ خطط خدمة ضيوف الرحمن
أتاحت الإمارات اليوم الزواج المدني للسياح والمقيمين الأجانب في إمارة أبوظبي حيث أصبح بإمكان المرأة أن تزوج نفسها بلا شهود أو ولي كما يتضمن النظام تفاصيل الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من الضوابط.
وتتضمن اللائحة 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
ويتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.
ويشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.
وتناولت المادة 13 من القرار، إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب.
وتضمنت المواد رقم 15 و16 و17 الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية أو ما لحق أي منهم من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.
أما الفصل الرابع، فتناول الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.
كما بينت اللائحة في المادة 33، حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.
وبين الفصل الخامس، القواعد الخاصة لنظر دعاوى الأسرة المدنية كون إجراءاتها تختلف عن الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية، إذ تعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري، كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها مزدوجة اللغة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، وللمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية إذا كان طرفا الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.