خطيب المسجد الحرام : ذكر الله موجب للسعادة هدف عبدالهادي الحراجين يورط الأهلي الأخضر الأولمبي لا يعرف سوى الفوز ضد أوزبكستان خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله لـ متحف الفيصل برشلونة يصدم برناردو سيلفا الأرصاد : أمطار وجريان السيول على نجران حتى الـ11 مساءً أعراض التسمم الغذائي الأكثر شيوعًا تردد القنوات الناقلة لمباراة الأخضر الأولمبي ضد أوزبكستان متحدث الصحة : 15 حالة تسمم غذائي مؤكدة في الرياض ختام الجولة الـ29 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
تضمن عدد اليوم من الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.
وتضمن قرار مجلس الوزراء النص على أنه دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير السياحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة- ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظامًا- التي تضبطها وزارة السياحة وفقًا لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كما تضمن القرار النص على أن يصدر وزير السياحة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق- فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما نص على أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير السياحة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة السياحة ضبط المخالفات- ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظامًا- التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كذلك تضمن القرار التأكيد على عدم إخلال ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة السياحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة على أن تنسق وزارة السياحة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.