الشيوخ الأمريكي يوافق لأول مرة على قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران
مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة
بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين
ترامب: إيران وافقت على تفتيش مواقعها النووية
كاليفورنيا تعتزم مقاضاة إدارة ترامب بشأن اتفاق لإنهاء مشروع لطاقة الرياح البحرية
أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية
مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية
سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض
حذرت رئاسة أمن الدولة، من دعم العناصر الإجرامية دون قصد، من خلال التبرع من غير القنوات المصرح لها.
https://twitter.com/pss_ar/status/1494288040667365383
ونشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو تحذيري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر، وأرفقته بتعليق تقول فيه: “من حيث لا تعلم..”، مشيرة إلى أن التبرع بعيدًا عن القنوات المصرح بها في الداخل قد يساعد في عمليات الاغتيالات وشراء الأسلحة والمتفجرات.
وقالت أمن الدولة: “قد تدعم العناصر الإجرامية من حيث لا تعلم وتعرض نفسك للمساءلة النظامية.. فاجعل تبرعك عبر القنوات المصرح لها في الداخل”.
وكانت رئاسة أمن الدولة، حذرت في فيديو سابق، من التبرع لجهات خارجية مجهولة، مؤكدة أن التبرع لجهات مجهولة يعرض الشخص للمساءلة، موضحة أن التبرع لجهات خارجية مجهولة يعرِض المتبرع للمساءلة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأشارت إلى أن من يريد التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وكان مجلس الوزراء عدّل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) بما يسمح بأن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب نص القرار المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27/ 2/ 1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ.
كما تقرر الموافقة على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».