بعد تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 61

رئاسة أمن الدولة جهة اختصاص في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ الساعة ٧:٣٩ مساءً
رئاسة أمن الدولة جهة اختصاص في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المواطن - الرياض

تم تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) بما يسمح بأن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب نص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء:

ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27/ 2/ 1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ.

إضافة رئاسة أمن الدولة:

فقد تقرر الموافقة على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».