لإنشاء محطة أم الجود المركزية

نزع ملكية 5 أراضٍ في مكة وإلزام شركة الكهرباء بالتعويض

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ الساعة ٧:٠١ مساءً
نزع ملكية 5 أراضٍ في مكة وإلزام شركة الكهرباء بالتعويض
المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، رقم (3357 /430201) وتاريخ 21/ 06/ 1443هـ بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي الخاصة في مكة المكرمة مع إلزام شركة الكهرباء بتعويض المتضررين.

تفاصيل قرار وزير الطاقة:

وتضمن قرار وزير الطاقة الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأرض المملوكة ملكية خاصة الواقعة غرب مخطط الفيحاء، بمدينة مكة المكرمة، وبمساحة إجمالية مقدارها (50658.77م2) خمسون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون مترًا مربعًا وسبعة وسبعون سنتمترًا مربعًا، حسب الإحداثيات التالية:

رقم شماليات شرقيات
1 2371860٫855 579026.376
2 2371734.840 579055.900
3 2371622٫942 579075.948
4 2371548.530 578880.202
5 2371786.410 578830.547

وذلك لإنشاء محطة أم الجود المركزية جهد (380 ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

شركة الكهرباء تبلغ الجهات المعنية:

كما تضمن قرار الوزير أن تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

كما نص قرار وزير الطاقة على أن تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

وتضمن القرار كذلك إلزام الشركة السعودية للكهرباء بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

حق التظلم مكفول:

ونص القرار على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقًا للنظام، خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.