إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
نشرت الجريدة الرسمية- أم القرى- في عددها الصادر اليوم نص قرار وزير المالية بشأن تعديل بعض مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات بما يسمح لبعض المستفيدين من الجمع بين المزايا التأمينية.
وتضمن قرار وزير المالية ما يلي:
كما نشرت أم القرى كذلك قرار وزير المالية بتعديل عدد من المواطن في لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات كما يلي:
ثانيًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «في تطبيق أحكام المادتين (39) و(40) من النظام، يعامل المشترك اختياريًّا معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام».
ثالثًا: تعديل الفقرة (9) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة- فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثة آلاف ريال».
رابعًا: يتم العمل بالبنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) من هذا القرار اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.