إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
تضمن عدد اليوم من الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.
وتضمن قرار مجلس الوزراء النص على أنه دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير السياحة على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة- ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظامًا- التي تضبطها وزارة السياحة وفقًا لما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كما تضمن القرار النص على أن يصدر وزير السياحة القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق- فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما نص على أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير السياحة في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة السياحة ضبط المخالفات- ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظامًا- التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كذلك تضمن القرار التأكيد على عدم إخلال ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة السياحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة على أن تنسق وزارة السياحة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.