البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة
تم تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) بما يسمح بأن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب نص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27/ 2/ 1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ.
فقد تقرر الموافقة على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».