الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة
السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
جددت النيابة العامة التحذير من انتحال صفة الممارس الصحي مؤكدة أن العقوبة تصل إلى السجن 6 أشهر والغرامة بما يصل إلى 100 ألف ريال وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية.
وقالت النيابة إنه يُحظر اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادًا كاذبًا لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.
ولفتت إلى أن العقوبة تشمل كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، أو وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع في حيازتها، أو انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.