عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم
معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث
نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026
مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها
جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة
الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض
شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز
الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة
مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان
جددت النيابة العامة التحذير من انتحال صفة الممارس الصحي مؤكدة أن العقوبة تصل إلى السجن 6 أشهر والغرامة بما يصل إلى 100 ألف ريال وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية.
وقالت النيابة إنه يُحظر اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادًا كاذبًا لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.
ولفتت إلى أن العقوبة تشمل كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، أو وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع في حيازتها، أو انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.
