المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
تطبيق توكلنا يُطلق واجهة جديدة
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%
أوكرانيا: واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة بتمويل حلفاء
غرق قارب ووفاة 50 سودانيًا قبالة سواحل ليبيا
برنامج ريف يوضح عدد مرات الاستفادة من الدعم
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
العاصفة جابرييل تتشكل قبالة سواحل أمريكا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم، قرار وزير السياحة رقم 5816 وتاريخ 19 /08 /1443هـ، حول تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي.
ونص القرار على تعليق اشتراط سداد الغرامات -إن وجدت- لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وطلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة) حتى تاريخ 28 /7 /1444هـ.
كما نص القرار على إلغاء جميع ما يتعارض معه من قرارات وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.