مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي
الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران
رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك
انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين
شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن
أكثر من 53 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى بالمدينة المنورة
الطيران المدني: منظومة القطاع جاهزة لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء) صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وقال البنك إن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأبان أن القرارات شملت تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأضاف أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأوضح البنك أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهوده المبذولة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (4)، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (16)، من خلال موقعه الإلكتروني.
