أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء) صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وقال البنك إن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأبان أن القرارات شملت تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأضاف أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأوضح البنك أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهوده المبذولة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (4)، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (16)، من خلال موقعه الإلكتروني.