ركيزة للأمن والازدهار.. زيارة رئيس وزراء باكستان تفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين الرياض وإسلام آباد
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
تخريج الدفعة الـ 55 لطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز
سلمان للإغاثة يوزع 24,750 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
جامعة القصيم: الدراسة عن بعد.. غدًا
1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول 2026
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع وزير خارجية روسيا
الدولار يتجه لتحقيق أول مكسب في 8 جلسات
سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لمقدونيا الشمالية
الإحصاء تعلن نتائج الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء) صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وقال البنك إن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأبان أن القرارات شملت تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأضاف أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأوضح البنك أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهوده المبذولة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (4)، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (16)، من خلال موقعه الإلكتروني.
