صحوة الوحدة والفتح تُصعب مباراة اليوم
أمام الاتفاق.. الخلود يبحث عن فوز غائب
القبض على مقيمة ادعت إصدار تصاريح لأداء الحج ودخول مكة المكرمة
ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين بملك البحرين وأمير الكويت
معدة لإعادة تدوير الأسفلت على طرق الحج لتسريع الصيانة بأكثر من 40%
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند
تدشين 100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج
برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء) صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وقال البنك إن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأبان أن القرارات شملت تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأضاف أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وأوضح البنك أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهوده المبذولة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (4)، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (16)، من خلال موقعه الإلكتروني.