نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
نشر المركز الوطني للتنافسية مشروع القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.
وقال المركز إن ذلك يأتي استناداً لأحكام المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14هـ وما طرأ عليها من تعديلات.
وتنص القواعد المقترحة على أنه يحق للمطور العقاري المؤهل المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل الذي تحققت الهيئة من استيفاءه للشروط (أولاً، وثانياً، وثالثاً، ورابعاً) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة – في حالات استثنائية يحددها المجلس – السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل.
يشترط عند تقديم طلب الاسترداد ما يلي:
أ) أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري. أو أن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشتري بموجب عقد تأجير تمويلي منتهي بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك شريطة توافر كافة الشروط التالية:
1. أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به.
2. أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين.
3. أن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد.
مع التأكيد على أنه لا يجوز للمطور العقاري المؤهل للاسترداد تقديم أكثر من طلب استرداد واحد لكل فترة محل الاسترداد، وفي جميع الأحوال يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد.