تشمل السجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال

النيابة تحدد عقوبة تهريب المفرقعات أو صنعها والمتاجرة بها

الثلاثاء ٣ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٩:٥٥ مساءً
النيابة تحدد عقوبة تهريب المفرقعات أو صنعها والمتاجرة بها
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، أن المفرقعات تنطوي على مخاطر جسيمة تجاه الأفراد والممتلكات، لذا يُحظر صنعها أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها، إلا بتصريح من الجهة المختصة.

عقوبة المتاجرة بالمفرقعات

وأضافت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

وأوضحت النيابة أن عقوبة تهريب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو المتاجرة فيها تشمل السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.