خالد بن سلمان: أشكر مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني
متحدث الأرصاد: أجواء السعودية تستقبل الموجة الباردة الثالثة
القبض على مقيم لتحرشه بحدث في نجران والتشهير به
برنامج ريف: 4 خطوات للتقديم على الدعم لهذه الفئة
عطل في منصة إكس لدى آلاف المستخدمين حول العالم
الجيش السوري: إعلان بلدتين في ريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة
مايكروسوفت تعلن إيقاف دعم تطبيق Office Lens نهائيًا
وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملين من أعمال الأوراق المالية والمتمثلين في نشاطي (الإدارة) و(المشورة) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.
وأفادت اللجنة أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.